إذا عقر بالليل).
وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم(1).
____________باب ام الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا
5367 روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه (عليهما السلام) انه كان يقول (إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها، وان قتلته عمدا قتلت به)(2).وما ورد في بعض الاخبار انها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسي (رحمه الله)، ولكن وهب بن وهب أبوالبختري كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.
باب مايجب على من اشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها
5368 في رواية السكونى (ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل اقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق اهلها واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار ومافيها ثم يقتل)(3).باب ما يجب على صاحب البختى المغتلم إذا قتل رجلا
9 536 روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) (سئل عن بختى اغتلم(4) فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخوالرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره، فقال:
____________(*)