فان الدية على عاقلتها)(1).
4 536 وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ((سألته عن رجل ستأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عنده فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا اخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى، قال: الدية كاملة)(2).
ورواه على بن النعمان، عن ابن مسكان(3) عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله، ورواه حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.
5365 وروى حماد، عن الحلبى قال: (سئل ابوعبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت امه انها لاتعرفه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة)(4).باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر
5366 روى الحسين بن علوان(5) عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه (عليهم السلام) عن على (عليه السلام) (انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه(*)