متاعا فأصاب انسانا فمات او كسر منه شيئا، قال: هو مأمون)(1).
5220 وروى محمد بن اسلم عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قلت له (جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل، فقال ان وهبوا دمه ضمنوا الدين(2) قلت: فان هم ارادوا قتله، فقال: ان قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح اولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على اوليائه من الديه او على امام المسلمين؟ فقاك، بل يؤدون دينه من ديته التى صالحوا عليها أولياؤه فانه احق بديته من غيره)(3).أقول: قوله - (رحمه الله) - " للتشفي " فيه نظر.
يدل على أنه ان قصد القتل فهو عامد وان لم يكن بشئ يقتل به غالبا. (م ت)
(5) مروي في الكافي ج 2 ص 322 والتهذيب في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، وفيهما " تسعة وعشرون حرفا " والظاهر أن التصرف من النساخ يناءا على مااشتهر من أن مخرج الهمزة وألف مختلفان فان الهمزة من أقصى الحلق والالف من الجوف، والحق أن الالف لا مدخل للسان فيها.(*)