من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 101 من 575

[صفحة 101]

إنما كانا يتناظران، ففهمناها سليمان "(1).

3415 - وروى الوشاء، عن أحمد بن عمر الحلبي قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) (عن قول الله عزوجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قال: كان حكم داود (عليه السلام) رقاب الغنم، والذي فهم الله عزوجل سليمان (عليه السلام) أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله)(2).
____________
(1) اشارة إلى الاية وفى بعض النسخ " ففهمها سليمان ".
(2) أى يكون الغنم لصاحب الزرع والمراد بالحكم هنا أيضا ما فسره به أبوجعفر (عليه السلام) في الحديث السابق أى كان في التناظر، مع هذا الاحتمال فلا منافاة بينه وبين الحديث السابق، والظاهر أن ضمير " ففهمها " للغنم باعتبار حكمها. (مراد)

باب حكم الحريم

3416 - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) قال: (قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخله، واستثنى نخلة قضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها)(3).
3417 - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن علي ابن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حريم البئر العادية(4) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن(5) أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا).
3418 - وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حريم النخلة طول سعفتها(6).
____________
(3) أى له حق المرور مادامت رطبة وله منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط و بازائها في الارض مسقط التمر، والمدى الغاية.
(4) العادية: القديمة، وفى القاموس شئ عادى أى قديم كانه منسوب إلى عاد.
(5) العطن والمعطن واحد الاعطان وهى مبارك الابل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فاذا استوفت ردت إلى المرعى.
(6) لم أجده مسندا وروى ابن ماجه في الضعيف عن ابن عمر عن عبادة بن صامت عن النبى (صلى الله عليه وآله) قال: " حريم النخلة مد جرائدها " والجريدة السعف.

(*)

التالي صفحة 101 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...