فقال: إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل عليه(1) قبل أن يعزل عن الوكالة فإن الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال: نعم(2)، قلت: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة)(3).
3386 - وروى حماد: عن الحلبي(4) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: (في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها(5) فوجدها قد دلت عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها(6) ولا يكون على الذي زوجها شئ، وقال: في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، قال: لا زوجتك حتى تشهدي