صفحة [له] رغبة، وقال (عليه السلام): للغائب الشفعة)(1).
3376 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): ((إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة)(2).وقوله (عليه السلام) " إذا كانت له رغبة " أى مصلحة للطفل فيها، ويدل على أن الاب والجد والوصى يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة، و على أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما. وقال المحقق: " وتثبت للغائب والسفية وكذا المجنون والصبى ويتولى الاخذ وليهما مع الغبطة " وقال في المسالك: لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعموم الادلة المتناولة للمولى عليه وغيره، وأما الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره وان طال زمان الغيبة، ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه ولو لم يشهد بها.
(2) مروى في الكافى ج 5 ص 280 في الضعيف عن حماد، عن جميل، عن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام).(*)