التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها(1)؟ فوقع (عليه السلام): تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله)(2) وهذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام).
____________باب ابطال الشهادة على الجنف والربا وخلاف السنة
3348 - روى إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والجنف(3)، وإذا قال الشهود: إنا لانعلم(4) خلكما في القاموس، وفى بعض النسخ هنا وما يأتى " الحيف ".
(4) أى انا كنا لا نعلم انه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة عليه (الوافى) أو لا نعلم سبب استحقاق المدعى بل انما شهدنا باقرار المدعى عليه، أولا نعلم أن مثله في المعاملة لا يوجب الاستحقاق، ولا يبعد أن يكون ذلك فيما لم يكن بطلانه من ضروريات الدين كالربا. (مراد)