من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 67 من 575

[صفحة 67]

فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعى(1) لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

____________
(1) قيل: هذا مخالف للاصل وعليه الفتوى، وقيل: هذا مخصوص ببعض الصور كأن يقيم المدعى عليه البينة على نفى الدم عنه وينسب إلى غيره بالبينة العادلة، وقيل: المراد باليمين هو القسامة وهى خمسون يمينا، أقول: في الكافى ج 7 ص 415 في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم ".

باب الشهادة على المرأة

3346 - روي عن علي بن يقطين(2) عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: ((لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة(3) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها(4)، ولايجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها).
3347 - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن ابن علي (عليهما السلام) (في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان
____________
(2) كذا في النسخ وهو الصواب وفى الكافى ج 7 ص 400 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبى الحسن الاول (عليه السلام) وكان فيه سقط والصواب " عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين " وهوعلى بن يقطين كما في المتن.
(3) سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهى سافر. (القاموس)
(4) إلى هنا مروى في الكافى والتهذيب وفيهما بعده هكذا، فأما ان لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا اليها " فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث وما في المتن بعده نقل مذهب العامة من كلام المؤلف.

(*)

التالي صفحة 67 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...