فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعى(1) لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
____________باب الشهادة على المرأة
3346 - روي عن علي بن يقطين(2) عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: ((لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة(3) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها(4)، ولايجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها).(*)