يهبوا، فقضى (عليه السلام) بها لاكثرهم بينة واستحلفهم)(1).
3345 - قال أبوبصير:(2) (وسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه و لايدري كيف أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): لو قال الذي في يده الدار: إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة(3) وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان الله عزوجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه(4)، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا
____________وقال سلطان العلماء - (رحمه الله) - في وجه الحديث: ان بينة الداخل مع ذكر السبب فيه خاصة مقدم على الخارج وهو مختار بعض الاصحاب.
راجع المختلف