وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، فإن كان المطلوب بالحق قد مات وأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له لانا لا ندري لعله قد أوفاه بينة لانعلم موضعهم أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، وإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين(1) فمن ثم لم يثبت له حق)(2).
____________باب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له
3344 - روى شعيب(3)، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أنه ذكرأن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم(4) لم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا و(*)