(طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان)(1).
4865 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات).(*)