تزوج امرأة حرة أو تزوج وليده قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما أن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق).
4860 - وروى ابن اذنية، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده(1)، قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) والشئ الطلاق)(2).(*)