أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة).
3314 - وروى ابن أبي عمير، عن الحسين بن خالد الصيرفي(1) عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: (كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب (عليه السلام): لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها(2) تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين)(3).(*)