ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة)(1).
3310 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام) (عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة)(2).(*)