قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، وتصديق ذلك:
4772 - ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال، قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم اطلق، فقال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي)(1).باب طلاق التي لم يدخل بها، وحكم المتوفي عنها زوجها قبل الدخول وبعده
4773 - روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وليس لها عدة، تتزوج من شاءت من ساعتها)(2).(*)