(الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا))(1).
____________باب طلاق الغلام
4769 - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلابأس وهو جائز)(2).باب طلاق المعتوه (3)
4770 - وروى عبدالكريم بن عمرو، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا).(*)