الزناة بأموالهم).
4546 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): (إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها).[باب] المملوك يتزوج بغير اذن سيده
4548 - روى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما(*)