[باب] عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها
4544 - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): اف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الاخيار، وملائكة السماوات والارض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: إن ذلك لا يقبل منها).[باب] استبراء الاماء
4545 - روى عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي - عبدالله (عليه السلام): (أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، ولكن يجوز لك مادون الفرج، إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك(*)