(عليه السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ".
3297 - وروى محمد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال أبوجعفر (عليه السلام): لا تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته، وأفنى زاده، و أتعب نفسه، واستخف بصلاته(1)، قيل: فالمكاري والجمال والملاح(2)؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء).وفى مرآة العقول قال يحيى بن سعيد في جامعه: " لا تقبل شهادة سابق الحاج فانه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده واستخف بصلاته " والاكثر لم يتعرضوا له.
(2) فهم وان كانوا اجراء ولكن لا يطلق الاجير غالبا الا على من آجر نفسه فلا ينافى أخبار كراهة شهادة الاجير وان أمكن أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.(*)