قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): أما قوله (عليه السلام): (إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق) فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته، لا لانه عبد لان شهادة العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر، وأما قوله (عليه السلام): إن اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده(5)، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.
3296 - وروى الحسن بن محبوب(6)، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(*)