من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 423 من 575

[صفحة 423]

تفرغان من العدة الاولى، تعتد أن عدة المتوفي عنها زوجها ".

4470 - وروى محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن شعيب قال: (كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع (عليه السلام): لابأس به).
4471 - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) قال، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني اختك أو ابنتك، قال: هو حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها).

وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران (عليه السلام) لانه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الاجلين.

____________
(1) ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الاصحاب وبه روايات صحيحة وفى مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك، راجع مدارك الاحكام تأليف السيد السند محمد بن على بن الحسين عاملى.
(2) محمد بن شعيب من أصحاب الرضا (عليه السلام) وحال مجهول، والخبر مروى في الكافى ج 5 ص 562 عن أبى على الاشعرى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن شعيب.
(3) يدل على أن المدار النية فاذا نسى اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما ذكرة الاصحاب.
(4) رواه الكلينى ج 5 ص 414 في الضعيف على المشهور، وقال العلامة المجلسى: ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أولوليها وأجازه في الخلاف، واليه ذهب المفيد وابن ادريس وعامة المتأخرين.
(5) مضمون خبر رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن البزنطى قال: " قلت لابى الحسن (ع) قول شعيب (ع) " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حج فان أتمعت عشرا فمن عندك " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حج فان أتممت عشر فمن عندك " أى الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضى، قلت له.

فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان موسى (عليه السلام) قدعلم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفى له، وقد كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة ".

(*)

التالي صفحة 423 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...