تفرغان من العدة الاولى، تعتد أن عدة المتوفي عنها زوجها ".
4470 - وروى محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن شعيب قال: (كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع (عليه السلام): لابأس به).وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران (عليه السلام) لانه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الاجلين.
____________فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان موسى (عليه السلام) قدعلم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفى له، وقد كان الرجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة ".
(*)