عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ أنها الكبرى قال الزوج لابيها: إنما تزوجت منك الصغري من بناتك، فقال أبوجعفر (عليه السلام): إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله عزوجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل).
4469 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال (في أختين أهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان.وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما
____________وان اختلف العقد، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا، و قد اختلف في تنزيلها فالشيخ ومن تبعه أخذوا بها جامدين عليها، والمحقق والعلامة نزلاها على مامر، والاظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا والحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن ادريس.
(2) في الكافى ج 5 ص 407 في الصحيح عنه عن بعض أصحاب أبى عبدالله (عليه السلام) وكذا في التهذيب ولعل السقط من النساخ.(*)