من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 415 من 575

[صفحة 415]
4448 - وقال علي (عليه السلام): (الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن)).
4449 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قال: وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم مهور نساء النبي (صلى الله عليه وآله)).
4450 - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر [ب] مردعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (رجل تزوج امرأة بحكمها، ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق وهي ترث).
____________
(1) مروى في ذيل خبر غياث الذى نقلناه في الهامش كما عرفت.
(2) يعنى في تقدير المهر بأن يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة وبالعكس.
(3) أى تمتع من المال بحسب حال الرجل، وفى التهذيب ج 2 ص 242 مسندا عن زيد الشحام عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هى بمنزلة المطلقة " وحكم المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ". وقوله " والميراث " لانها زوجة وان لم يدخل بها " ولا مهر لها " لان المتعة بدله. (م ت)
(4) يعنى ان كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة، ويؤيد ما رواه الكلينى ج 5 ص 379 عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد (صلى الله عليه وآله) - الخبر ".
(5) كذا ولم أجده، وفى رجال الصادق (عليه السلام) جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد بن مسلم ومحمد بن نعمان، وغيرهما ولعله محمد بن حمران
(6) قوله " ثم مات " أى قبل الدخول، وقوله " ليس لها صداق " أى صداق معين كمهر المثل وهو بمنزلة قوله " لا مهر لها " في حديث محمد بن مسلم فلا ينافى أن يكون لها المتعة " والمستفاد من كلام الاصحاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و لزوم المتعة وأن لها أن تحكم مالم تزد على مهر السنة.

(*)

التالي صفحة 415 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...