وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة)(1).
فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة(2).
والاعمى لا يجزى في الرقبة، ويجزى الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجزي المقعد(3).
____________(*)