لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الايام فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك(1)، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين(2).
فإن نذر أن يصوم يوما بعينه مادام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم(3).
وإذا نذر الرجل نذرا ولم يسم شيئا(4) فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا(5).
وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول الله تعالى: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) وكانت ثمانين موطنا(6).
____________وفى تفسير العياشى عن يوسف بن السخت أنه " اشتكى المتوكل فنذر لله ان شفاه الله أن يتصدق بما كثير فكتب إلى الهادى (عليه السلام) يسأله فكتب بثمانين درهما، وكتب قال الله لرسوله (صلى الله عليه وآله) " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والمواطن التى نصرالله رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال كثير " وروى نحوه الكلينى ج 7 ص 467 وفى تفسير على بن ابراهيم مثله، وروى في عانى الاخبار ص 218 مسندا عن البرقى عن أبيه، عن أبن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه قال " في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا ".
(*)