من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 347 من 575

[صفحة 347]

والادواج)(1).

4217 - وقال (عليه السلام): (عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن، والحافر، والعظم، والسن، والانفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض).

وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.

____________
(1) أخرجه المصنف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام)، والكلينى والشيخ بسند ضعيف وفى روايتهما العلباء والمرارة بدل الرحم والاوداج، والعلباء: عصب العنق، والحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف والسباع كما في القاموس، والظاهر أن المراد فرج الانثى ويحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر والانثى، ففى المصباح المنير: حياء الشاة ممدود، وعن أبى زيد اسم للدبر من كل انثى ذى الظلف والخف وغير ذلك. ولا خلاف في حرمة الدم والطحال، و اختلف في البواقى ويأتى في المجلد الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب في وصية النبى لعلى (عليهما السلام) " حرم من الشاة سبعة أشباء: الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و الغدد والطحال والمرارة ".

[طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم](2)

4218 - وسئل الصادق (عليه السلام)(3) عن قول الله عزوجل: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال: يعني الحبوب(4).
4219 - وفي رواية هشام بن سالم(5) عنه (عليه السلام) قال: (العدس والحمص وغير ذلك).
4220 - وسأله سعيد الاعرج (عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا)(6).
____________
(2) العنوان زيادة منا للتسهيل.
(3) السائل سماعة، كما رواه الكلينى ج 6 ص 263 في الموثق.
(4) كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال والمراد مطلق مالم يشترط فيه التذكية كما قاله العلامة المجلسى في المجلد الرابع عشر من البحار أى السماء والعالم.
(5) مروى في التهذيب في الصحيح.
(6) حكم نجاسة الكفار حربيا كانوا أم أهل الذمة هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى جماعة منهم السيد المرتضى وابن ادريس عليه الاجماع، وذهب ابن الجنيد وابن أبى عقيل إلى عدم نجاسة أسآرهم وهو الظاهر من كلام الشيخ - (رحمه الله) - في النهاية حيث قال: يكره أن يدعوا الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل وإذا دعاه فليأمر بغسل يده ثم يأكل معه ان شاء (المسالك) أقول: كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى، وغسل اليد قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية، ويمكن أن في اعتقادهم أن النجس لا ينجس شيئا الا ع تعدى العين لا بمجرد الملاقاة وحيث زالت دسومة اليد و عرقها بغسلها جوز والمؤاكلة معهم في قصعة مع قولهم بنجاسة الكافر وهذا وجه كلام الشيخ في النهاية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم الا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.

(*)

التالي صفحة 347 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...