من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 340 من 575

[صفحة 340]

كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب.

فأن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لايجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لاتؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل(1).

4204 - وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع(2) إلى الرضا (عليه السلام): (اختلف الناس في الربيثا(3) فما تأمرني فيها؟ فكتب (عليه السلام): لابأس بها).
4205 - وروي عن حنان بن سدير(4) قال: (أهدى فيض بن المختار إلى أبي عبدالله (عليه السلام) ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده، فنظر إليها وقال: هذه لها قشر فأكل منها ونحن نراه).
4206 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا يؤكل ما نبذه الماء
____________
(1) كما في صدر رواية عمار بن موسى التى تقدمت.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 238 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن اسماعيل قال: كتبت - الحديث.
(3) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف.
(4) مروى في الكافى ج 6 ص 220 في الحسن كالصحيح عنه.

(*)

التالي صفحة 340 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...