قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذا: إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ، وتصديق ذلك:
4106 - ما رواه القاسم بن سليمان(3) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال: لا حتى يجئ).