قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن، وتصديق ذلك:
4102 - ما رواه علي بن الحكم(1)، عن أبان بن عثمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما).(*)