من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 306 من 575

[صفحة 306]
4095 - وفي رواية إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر(1) يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب الدر نفقته)(2).
4096 - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: (الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قال: قلت: إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه)(3).
4097 - وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه، والآخر يقول هو رهن، فقال: القول قول الذى هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود)(4).
____________
(1) يعنى بالظهر الحيوان الذى يكون المقصود منه الركوب، وكذا الدرأى الحيوان الذى يكون المقصود منه اللبن.
(2) المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة، والخبر مروى في التهذيب مسندا عن عبدالله بن المغيرة عن السكونى اسماعيل ابن مسلم.
(3) اى في عنق العبد ويغرمه مولاه، وروى الكلينى ج 5 ص 234 في الموثق عن اسحاق بن عمار هكذا قال: قلت لابى ابراهيم (عليه السلام) " الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتى دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له ".
(4) مروى في الكافى ج 5 ص 238 والتهذيب بسند موثق.

(*)

التالي صفحة 306 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...