من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 305 من 575

[صفحة 305]
4091 - وروي عن مسمع أبي سيار(1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين(2) بالمال الذي أودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب والله يحب التوابين).

2 409 وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) (عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال له الرجل: إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر.

أنما كانت وديعة، فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة). قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): مضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن قول المودع مقبول فانه مؤتمن ولا يمين عليه(3).

4093 - وقال الصادق (عليه السلام): ((إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه عنده فخانني فيه وأنكر مالي، فقال (عليه السلام): لم يخنك الامين ولكنك ائتمنت الخائن)(4).
____________
(1) هو ثقة والطريق اليه ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهرى.
(2) في بعض النسخ " بسنين ".
(3) قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذى عنده المال: انه وديعة وقال الاخر: انه دين عليك، كان القول قول صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال، وكذا قال ابن الجنيد.
(4) رواه الشيخ أيضا مرسلا وفيه " انما ائتمنت الخائن ".

باب الرهن

4094 - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) (في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله).
التالي صفحة 305 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...