2 409 وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله (عليه السلام) (عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال له الرجل: إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر.
أنما كانت وديعة، فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة). قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): مضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن قول المودع مقبول فانه مؤتمن ولا يمين عليه(3).
4093 - وقال الصادق (عليه السلام): ((إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه عنده فخانني فيه وأنكر مالي، فقال (عليه السلام): لم يخنك الامين ولكنك ائتمنت الخائن)(4).باب الرهن
4094 - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) (في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله).