من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 302 من 575

[صفحة 302]

باب العارية

4083 - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: (العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط(1)، إلا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا، وقال (عليه السلام): إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن)(2).
4084 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه)(3).
4085 - وروى أبان، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) (في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم).
4086 - و (استعار النبي (صلى الله عليه وآله) من صفوان بن امية الجمحي سبعين درعا حطمية(4) وذلك قبل إسلامه فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال (صلى الله عليه وآله): لا بل
____________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الموثق، وفى الروضة " يضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين، وقبل: يختص بالنقدين ".
(2) يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أى أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الاول ضامن لتعديه، بل الثانى أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أى أخذها بنية الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. (سلطان)
(3) قوله (عليه السلام): " إذا كان أمينا " لعله كناية عن عدم التفريط، وظاهره يشمل النقدين لكن ينبغى تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار. (سلطان)
(4) الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب اليه، وقيل: سميت بذلك لانها تحطم السيوف.

(*)

التالي صفحة 302 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...