من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 301 من 575

[صفحة 301]

قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم).

4079 - وقال (عليه السلام): (إذا اهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها يعني الفاكهة وغيرها)(1).
4080 - وروي عن عيسى بن أعين قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أهدي إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لابأس أن يأخذه)(2).
4081 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: (الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا اعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه)(3).
4082 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: (سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبدالله القمي الاشعري فقال(4): (لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لارباب القرى أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبوالحسن (عليه السلام): ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به)(5).
____________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 144 بسند مرفوع بدون " يعنى ".
(2) لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى اليه من رحمه.
(3) رواه الكلينى بسند فيه ارسال، وظاهره عدم وجوب العوض، ويمكن حمله على عدم العلم بارادة العوض، أو على أن المراد أن الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وان كان بعيدا (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: ظاهر النهى وجوب الاعطاء، وذلك لا ينافى حل الهدية على تقدير عدم الاعطاء.
(4) رواه الكلينى ج 5 ص 142 عن عبدالله بن المغيرة عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: " قال له محمد بن عبدالله القمى: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى اليها المجوس البقر - الخ ".

بأدنى اختلاف

(5) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم، فعلى الاول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة، وعلى الثانى لعله مبنى على أنه يجوز أخذ اموالهم على وجه يرضون به وان كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، وربما يحمل على عدم كونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. (المرآة)
التالي صفحة 301 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...