قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم).
4079 - وقال (عليه السلام): (إذا اهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها يعني الفاكهة وغيرها)(1).بأدنى اختلاف
(5) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم، فعلى الاول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة، وعلى الثانى لعله مبنى على أنه يجوز أخذ اموالهم على وجه يرضون به وان كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، وربما يحمل على عدم كونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. (المرآة)