فرد عليه القيمة(1).
وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها(2).
____________باب ما يكون حكمه حكم اللقطة
4065 - روى سليمان بن داود المنقري(3)، عن حفص بن غياث النخعي قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال: لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل(4)، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم، فإن