كان على أربابه من خراج فهو على العلج فقال: إن كان إشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه، حتى يكون سنبلا).
3863 - وسأله سماعة (عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن، قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لانه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له).(*)