عشرة أمنان دقيق؟ قال: لا، فقلت: فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال: لا).
باب بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقني والشرب والعقار
3861 - روى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب).(مراد)
(5) القصيل: الشعير الاخضر لعلف الدواب.