جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن انديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، قال: لا بأس به إذا أعلمتهم)).
3840 - وروي عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن ولد الزنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم قلت: فيستنكح؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها).[باب المضاربة]
3842 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها، فعصى وخرج إلى أرض اخرى فعطب المال، فقال: هو ضامن، و إن سلم وربح فالربح بينهما).(*)