هذا الكيل زاد أو نقص، وأما أن آخذه أنا بذلك، قال: لا بأس به)).
3835 - وروى جميل، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، تبن كل كر بشئ معلوم، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس [به]).والاصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل - انتهى، أقول: المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع الزرع بالحنطة، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافى ج 5 ص 192.
(2) تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه (عليه السلام) بأدنى تغيير في اللفظ.(*)