الوليدة أجاز بيع ابنه).
3827 - وروي عن ابن سنان قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) (في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، فإن كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت).[بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم]
3828 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد؟ قال: لابأس [به]).(*)