قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): يعني التي ليست بحبلى، فأما الحبلى فانها ترد.
3823 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): (رجل يدل الرجل على السلعة ويقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح).(*)