الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما).
3814 - وقال (عليه السلام) (في رجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا قال: يجوز).قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
3817 - وروي عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): (الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، فقال: لا باس ".(*)