((اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت امها معهم فلما قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءها فقال، ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاتى بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا).
3811 - وسأل سماعة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك).وقال العلامة المجلسى: الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الاول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الاجل، وهذا جائز كما صرح به الاصحاب وورد في غيره من الاخبار - انتهى، وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز البيع قبل أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
(3) من تتمة كلام الحلبى فيكون صحيحا، وفى أكثر النسخ " وسئل (عليه السلام) " وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبى.