أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث).
باب نوادر العتق
3557 - روي سعد بن سعد عن حريز قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: يبدأ بالمال قبل العتق يقول: لي مالك و أنت حر برضي من المملوك).(*)