من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 153 من 575

[صفحة 153]

أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث).

باب نوادر العتق

3557 - روي سعد بن سعد عن حريز قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: يبدأ بالمال قبل العتق يقول: لي مالك و أنت حر برضي من المملوك).
3558 - و (سأله الحسن الصيقل عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، فقال: إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه).
3559 - وروي إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: (كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب (عليه السلام): يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه وهذا العتق في تلك الساعة لم يكن نافعا له).
____________
(1) أى من الطرفين فلا ينافى وراثة المسلم من الاخر.
(2) في الكافى " عن أبى جرير ".
(3) فيه اشعار بان العبد يملك. (مراد).
(4) عمل به ابن الجنيد الشهيد في شرح الارشاد، وقيل بالقرعة وهو اختيار الشيخ في النهاية، وربما قيل ببطلان النذر لافادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد وربما احتمل عتق الجميع لوجود الاولية في كل واحد وهو اختيار العلامة في المختلف. (سلطان)
(5) يعنى الهادى (عليه السلام).
(6) رواه الكلينى ج 6 ص 195 مع اختلاف في اللفش بسند صحيح وقوله " فهو آجر " لان العتق الذى ليس للقربة لا يثاب عليه ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته وأما الاجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل. (م ت)
(7) في بعض النسخ " وهذا عتق في تلك الساعة ".

(*)

التالي صفحة 153 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...