(أن عليا (عليه السلام) قال في جعل الآبق: إن المسلم يرد على المسلم).
3540 - وقال (عليه السلام) (في رجل أخذ آبقا ففرمنه قال: ليس عليه شئ).وعلى التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والاربعة دنانير، ويمكن أن يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل - انتهى، أقول: قال الفاضل التفرشى وسلطان العلماء نحوا مما مر في بيان الخبر، ولكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الابق إذا كان مسلما ومولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل والرد، وأما إذا كان المولى كافرا والابق مسلما فلا يجوز الرد ولا أخذ الاجر " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
(2) يعين الصادق (عليه السلام) ظاهرا فان الخبر رواه الكلينى ج 6 ص 200 في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ " وحمل على عدم التفريط فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن.(*)