من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث 3 · صفحة 146 من 575

[صفحة 146]

يكن آبقا ".

3536 - وروي زيد الشحام عن أبي عبدالله (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أويجعل في عنقه راية قال: إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده، فإذا خفت ذلك فإستوثق منه وأشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أما نحن نرزق عيالنا مدين تمرا ".
3537 - وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم أنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان قد دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: أرى أن جميع ما معها للورثة، قلت: ولا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا إنهاأبقت عاصيه لله ولسيدها، فأبطل الا باق التدبير ".
3538 - وروي إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) إختصم إليه في رجل أخذ عبد آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه، ولا باعه، ولا داهن في، إرساله، فإذا حلف برء من الضمان).
3539 - وروي غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)
____________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 200 بسند مرفوع عن أبى عبدالله (عليه السلام)، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا، والا فهو مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الابق من المصر. ويظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الابق وغيرها كما في المرآة.
(2) مروى في الكافى ج 6 ص 200 عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبى نصر عن أبى جميلة عن زيد، وأبوجميلة هو المفضل بن صالح الضعيف ولكن لا يضر.
(3) الراية بالمثناة: القلادة أو التى توضع في عتق الغلام الابق.
(4) شرد البعير: نفر.
(5) كذا وفى الكافى والتهذيبين " أنها وجميع ما معها للورثة ".
(6) أجمع اصحاب على أنه إذا أبق المدبر بطل تدبيره وكان من يولد بعد الاباق رقا.
(7) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الامور. (المرآة (*)
التالي صفحة 146 من 575 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...