باب ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدى ولم يجد الهدى
قال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: إن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر أخره إلى قابل ذي الحجة لان أيام الذبح قد مضت.(2)
____________باب المحصور والمصدود (1)
3104 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " المحصور غير المصدود، وقال المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون(2) كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأصحابه ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء"(3).وإذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هديه(4) ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء، وإذا بعث بهديه مع أصحابه فعليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا.
كان ذلك اليوم فقد وفى فإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى(5).
____________وقوله " وعليه الحج من قابل " أى وجوبا ان كان واجبا عليه وندبا ان كان ندبا، لكن يجب طواف النساء لتحليلها.