الهدى فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك "(1).
3101 - وسأل يحيى الازرق(2) أبا ابراهيم (عليه السلام)" عن رجل دخل يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، فقال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق بيوم(3) قال: وسألته عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك(4) حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشرق "(5)وانما الكلام في استثناء هذه الصورة فان الروايات الواردة بذلك ضعيفة الاسناد وفى مقابلها أخبار كثيرة دالة على خلاف ما تضمنته وهى أقوى منها اسنادا وأوضح دلالة لكن نقل العلامة في المختلف الاجماع على الاستثناء فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال، ونقل عن ابن حمزة أنه استثنى أيضا ما إذا أفطر يوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله ونفى عنه البأس في المختلف وهو بعيد انتهى أقول: قوله (قدس سره) " ان الروايات الواردة بذلك ضعيفة الاسناد " منها خبر المتن وقد عرفت أن سنده في هذا الكتاب حسن كالصحيح وفى الكافى والتهذيب صحيح.
(4) قوله " وهو يجد مثل الذى معه " أى يجد بقدر الثمن الذى معه هديا يشتريه بهذا الثمن.وقوله " يؤخر ذلك " بمنزلة التفسير لقوله " يتوانى ". (مراد)
(5) أى متتابعا لما تقدم وروى الشيخ في القوى عن اسحاق بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا تصوم الثلاثة الايام متفرقة " (التهذيب ج 1 ص 512).