له أن يأخذهم به حتى يسلموا، فإن الله عزوجل قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"(1) وهو لا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم ".
1671 وقال محمد بن مسلم(2) قلت لابي عبدالله عليه السلام: " أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس(3) من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على نفوسهم وليس للامام أكثر من الجزية، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ(4)، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) "(5).وظاهر الاية وجوب أدائها بيده لا المبعث بيد وكيله بل يؤدى بيده إلى أن يقول المصدق: بس. (م ت)
أقول: سقطت هنا جملة " وكيف يكون صاغرا " وموجودة في الكافى ج 3 ص 566.
(2) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح مع الذى تقدم في حديث راجع ج 3 ص 566.