إحرامهما، ولما كان في حرم الله عزوجل "(1).
3030 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في قول الله عزوجل " ثم ليقضوا تفثهم " قال: ما يكون من الرجل في إحرامه، فاذا دخل مكة وطاف تكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه ".فقال: صدق ذريح وصدقت، ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح " فروى المصنف صدره ههنا وذيله تحت رقم 3036، ووجه الاشتراك التطهير فان ما قاله (عليه السلام) لذريح فهو تطهير الباطن وما قاله لعبد الله بن سنان هو تطهير الظاهر والاول هو التأويل والباطن والثانى هو التفسير والظاهر.