من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 481 من 628

[صفحة 481]
3022 - وسأله أبوبصير " عن الرجل ينفر في النفر الاول قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس(1)، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح فطلعت الشمس فلينفر متى شاء ".
3023 - وروي الحلبي أنه " سئل عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل أن تزول الشمس فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس "(2).

وروي أن من فعل ذلك(3) فهو ممن تعجل في يومين ".

3024 - وروى عنه معاوية بن عمار قال: " ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث "(4).
3025 - وروى عنه جميل بن دراج أنه قال: " لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة(5) وقال: كان أبي (عليه السلام)يقول: من شاء رمى الجمار
____________
(1) أى بعد الزوال بقرينة الحديث السابق واللاحق. (مراد)
(2) يدل على عدم جواز النفر قبل الزوال في النفر الاول، وجواز تقديم الثقل و هو بالتحريك: متاع المسافر وحشمه. (م ت)
(3) أى أخرج ثقله ونفر بعد الزوال.

روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 586 باسناده عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن على، عن أحدهما (عليهما السلام)أنه قال " في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام إلى الاخير قال: هو ممن تعجل في يومين ".

(4) تقدم نحوه تحت رقم 3016.
(5) ظاهره جواز النفر في الاول مطلقا وخص بمن اتقى الصيد والنساء في احرامه، ولا خلاف في أنه يجوز للمتقى النفر في الاول الا ما نقل عن أبى الصلاح أنه لا يجوز للصرورة النفر في الاول، ومستنده غير معلوم، وقد قطع الاصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في احرامه لا يجوز النفر في الاول، وفيه اشكال من حيث المستند والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام قتله، وبعدم اتقاء النساء جماعهن، وفى الحاق باقى المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع وجهان ونقل عن ابن ادريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة (المرآة) وقال المولى المجلسى (ره): أى لا يكره له الاقامة بعد النفر وان كانت قبله مكروهة، أقول: الخبر إلى هنا في الكافى والتهذيب والظاهر أن البقية من خبر جميل ولم يذكراها.
التالي صفحة 481 من 628 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...